فتوى أمير المؤمنين سيدنا ميرزا مسرور أحمد أيده الله..
أما دية المرأة المقتولة، فأرى أنه لا فرق بهذا الشأن بين روح المرأة وروح الرجل. ولم يفرّق القرآن الكريم بين الرجل والمرأة في بيانه موضوع القصاص والدِّية. فقد قال الله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[ (البقرة: 179)
وقال U أيضا: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا[ (النساء:93)
لم يبين الله تعالى في الآيتين المذكورتين أيّ فرق في قصاص الرجل والمرأة أو في ديتهما.
هناك اختلاف في العلماء والفقهاء في هذه المسألة. فقد فرّق فريق من العلماء بين دية الرجل والمرأة وقدموا بعض الأحاديث وأقوال الصحابة تأييدا لموقفهم، لكنهم لم يبينوا أيّ سبب معقول لهذا التفريق، بينما يرى بعض العلماء أنه لا فرق في دية الرجل والمرأة. وقد ذكر هؤلاء العلماء أيضًا بعض الأحاديث في حقهم.
على أي حال، إنني أرى أن الدية هي قصاص الحياة، ولا فرق بين حياة المرأة والرجل من حيث القصاص والدِية، لذلك يجب ألا يكون هناك فرقٌ في دية الرجل والمرأة. والله أعلم بالصواب.
تاريخ النشر: 28-7-2024